الشيخ محمد الجواهري
337
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
نعم ، في الزوجة والمملوك لا يبعد الالحاق باليمين لخبر قرب الإسناد عن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) « أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : ليس على المملوك نذر إلاّ بإذن مولاه » وصحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها إلاّ في حجّ أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها » وضعف الأوّل منجبر بالشهرة واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضر .
--> راجحاً أو طاعة إما على اشكال كما يقوله السيد الاُستاذ ، أو صرح بعضهم بعدم اعتبار أن لا يكون متعلقه راجحاً بل يكتفى فيه أن لا يكون مرجوحاً شرعاً مع كونه راجحاً بحسب الاغراض الدنيوية العقلائية ، أو مشتملاً على مصلحة دنيوية شخصية . ( 1 ) الانسان : 7 .